الشيخ سيد سابق
451
فقه السنة
سقط بالتحليف . النكول عن اليمين : إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى ، لأنه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف . والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت . وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها ، لان اليمين تكون على النفي دائما ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . وهذا مذهب الأحناف واحدى الروايتين عن أحمد . وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد : أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك ، فإذا حلف حكم له بالدعوى والا ردت . ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق . ولكن في اسناد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف . وفي